15089 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1)، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ - يَعْنِي مَاعِزًا -، إِنَّا لَمَّا رَجَمْنَاهُ، وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قَاتِلِكَ. قَالَ: فَلَمْ نَنْزَعْ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ--------------------------------------------
= بشر العبدي، بهذا الإسناد.
وروي هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، وسيأتي 5/ 12، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف.
ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1645، والبيهقي 6/ 148، وفي إسناده عباد بن منصور، وفيه ضعف.
وقد سلف في الحديث (14271) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فله منها أجر" وفي رواية: "فهي له".
قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 369: قال التوربشتي: يستدل به من يرى التمليك بالتحجير، ولا يقوم به حجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. قلنا: وانظر "المغني" 8/ 151 - 152، و"بذل المجهود" 14/ 31.
(1) كذا وقع عند المصنف بإسقاط مَقُول القول، وثبت عند غيره، وهو: إن رجالاً من أسلم يحدِّثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابته: "ألَّا تركتموه" وما أعرف الحديثَ! فقال له جابر: يا ابن أخي … فذكره.
= بشر العبدي، بهذا الإسناد.
وروي هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، وسيأتي 5/ 12، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف.
ويشهد له حديث أنس عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1645، والبيهقي 6/ 148، وفي إسناده عباد بن منصور، وفيه ضعف.
وقد سلف في الحديث (14271) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فله منها أجر" وفي رواية: "فهي له".
قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 369: قال التوربشتي: يستدل به من يرى التمليك بالتحجير، ولا يقوم به حجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. قلنا: وانظر "المغني" 8/ 151 - 152، و"بذل المجهود" 14/ 31.
(1) كذا وقع عند المصنف بإسقاط مَقُول القول، وثبت عند غيره، وهو: إن رجالاً من أسلم يحدِّثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابته: "ألَّا تركتموه" وما أعرف الحديثَ! فقال له جابر: يا ابن أخي … فذكره.
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 313)