15346 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ (1) الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ. قَالَ: قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ. قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ فِي أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِيتْنَا (2) فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي--------------------------------------------
= وقد شك عبد العزيز بن عمر في هذه الرواية بالسائل: أهو سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة، والصحيح أنه سراقة بن مالك، وسيرد حديثه في "المسند" 4/ 175.
وقوله: "من كان تزوج امرأةً إلى أجل، فليعطها ما سمَّى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرَّمها عليكم إلى يوم القيامة".
قد سلف نحوه عند مسلم (1406) و (28) من طريق عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به، وانظر تتمة تخريجه في الرواية رقم (15337).
قال السندي: قوله: "أن العمرة قد دخلت في الحج": أي: حلت في أيامه على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية.
قوله: "كأنما ولدوا اليوم": أي: بيِّن لنا بياناً وافياً في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئاً قبل اليوم.
(1) في (م): يوم.
(2) في (ق) و (م): فلقينا، وهو الموافق لرواية ابن حبان.

(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 63)