قَالَ: وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا، فَدَعَانَا، فَشَرِبْنَا الْخَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا، قَالَ: فَتَفَاخَرَتِ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِحْيَ جَزُورٍ، فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ، قَالَ: فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ اللهُ قَدِ أمَرَهُمْ بِالْبِرِّ؟ فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَمُوتَ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}.
قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَعْدٍ، وَهُوَ مَرِيضٌ، يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ فَقَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ (1).
1615 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (1567).
وأخرجه مسلم (1748) (34)، و 4/ 1878 (44)، والترمذي (3189)، والبزار (1149)، وابن حبان (6992) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ورواية مسلم الأولى والترمذي مختصرة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)