15578 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1). عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ " فَقُلْتُ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَمِنِّي ".
قَالَ حَكِيمٌ: قُلْتُ: لَا تَكُونُ (2) يَدِي تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ أَبَدًا (3).
15579 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا " (4).--------------------------------------------
= وقد سلف برقم (15317).
(1) قوله: بن عروة، عن أبيه، ساقط من النسخ الخطية و (م)، وهو سقط قديم، وقد استدرك من "أطراف المسند" 2/ 282.
(2) في (س): لا تكن، نسخة، وكتب في هامشها: لا تكون، وفوقها علامة الصحة.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلفت رواية هشام برقم (15326)، وانظر (15317).
قال السندي: قوله: فقلت: ومنك، أي: لا ينبغي السؤال وإن سأل منك.
(4) إسناده ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدني، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 226، وقال: مجهول، ونقل الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 3/ 242، عن ابن القطان قوله: لا يعرف، وقد فات الحافظ ما =
قَالَ حَكِيمٌ: قُلْتُ: لَا تَكُونُ (2) يَدِي تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ أَبَدًا (3).
15579 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا " (4).--------------------------------------------
= وقد سلف برقم (15317).
(1) قوله: بن عروة، عن أبيه، ساقط من النسخ الخطية و (م)، وهو سقط قديم، وقد استدرك من "أطراف المسند" 2/ 282.
(2) في (س): لا تكن، نسخة، وكتب في هامشها: لا تكون، وفوقها علامة الصحة.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلفت رواية هشام برقم (15326)، وانظر (15317).
قال السندي: قوله: فقلت: ومنك، أي: لا ينبغي السؤال وإن سأل منك.
(4) إسناده ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدني، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 226، وقال: مجهول، ونقل الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 3/ 242، عن ابن القطان قوله: لا يعرف، وقد فات الحافظ ما =
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 344)