15600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ (1)، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (2).--------------------------------------------
= "السنن" 2/ 124 من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، وابن الجارود في "المنتقى" (204) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه البخاري (823)، وأبو داود (844)، والترمذي (287)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 234، وفي "الكبرى" (738)، وابن خزيمة (686)، وابن حبان (1934)، والدارقطني في "السنن" 1/ 346، والبيهقي في "السنن" 2/ 123، والبغوي في "شرح السنة" (668) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. وهذا لفظ البخاري، وقال الترمذي: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا.
وسيأتي نحوه 5/ 53 - 54.
قال السندي: قوله: وما أُريد الصلاة، أي: وحدها، أو أصالة، بل مع التعليم، أو لأجل التعليم، فلا يرد أن الصلاة بلا نية لا تجوز.
قوله: فقعد إلخ، أي: جلس للاستراحة بين الركعتين.
(1) في (ص): إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة ومتنه صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ. سعيد -وهو ابن أبي عروبة، وإن روى عنه محمد بن أبي عدي بعد الاختلاط- قد توبع. نصر بن عاصم: هو الليثي.
وأخرجه مسلم (391) (26) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد، =
= "السنن" 2/ 124 من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، وابن الجارود في "المنتقى" (204) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه البخاري (823)، وأبو داود (844)، والترمذي (287)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 234، وفي "الكبرى" (738)، وابن خزيمة (686)، وابن حبان (1934)، والدارقطني في "السنن" 1/ 346، والبيهقي في "السنن" 2/ 123، والبغوي في "شرح السنة" (668) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. وهذا لفظ البخاري، وقال الترمذي: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا.
وسيأتي نحوه 5/ 53 - 54.
قال السندي: قوله: وما أُريد الصلاة، أي: وحدها، أو أصالة، بل مع التعليم، أو لأجل التعليم، فلا يرد أن الصلاة بلا نية لا تجوز.
قوله: فقعد إلخ، أي: جلس للاستراحة بين الركعتين.
(1) في (ص): إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة ومتنه صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ. سعيد -وهو ابن أبي عروبة، وإن روى عنه محمد بن أبي عدي بعد الاختلاط- قد توبع. نصر بن عاصم: هو الليثي.
وأخرجه مسلم (391) (26) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد، =
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 366)