. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، عن أبيه، بلفظ: "علامَ يقتل أحدُكم أخاه، إذا رأى ما يُعجبه فليدع بالبركة". وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامراً أن يتوضأ له، ويصب عليه. وهو حديث صحيح، وسيرد 3/ 486 - 487.
وقوله: "العين حق" سلف ذكر شواهد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7070)، وهو حديث مستفيض.
وقد جمع الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7/ 340 بين حديث عامر بن ربيعة الذي فيه الاكتفاء بالدعاء، وبين حديث سهل بن حُنَيف الذي فيه أمرُ عامرٍ بالاغتسال له، بأنه يحتمل أن يكون قد جمعهما له جميعاً، أو يكون كان ذلك مرتين، ففعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحدة منهما ما فعل فيها من دعاء ومن أمرٍ باغتسال، ويحتمل أن يكون الاغتسالُ كان ثم نُسخ بغيره، ثم أورد الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري برقم (2902)، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوِّذتان أخذهما، وترك ما سوى ذلك. وإسناده صحيح إن كان عباد بن العوام فيه قد سمع من الجُريري قبل الاختلاط.
وأورد بعده حديث عائشة برقم (2903) قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهو حديث صحيح عند البخاري (5738)، ومسلم (2195) (56)، وسيرد 6/ 63 و 138. وحديثَ أبي سعيد الخدري برقم (2904) قال: اشتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرقاه جبريلُ عليه السلام، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يُؤذيك، ومن كل حاسد وعين. وهو حديث صحيح عند مسلم (2186) وغيره. ثم قال الطحاوي: ففي هذه الآثار الاكتفاء بالمعوذتين وبالرقى، وفي ذلك ما قد دَلَّ على نسخ الغسل …
قال السندي: قوله: "يلتمسان الخَمَر" بفتحتين: كلُّ ما سَتَرك من شجرٍ أو بناءٍ أو غيره.
"فسمعت له في الماء قرقعة": هكذا بقافين في نسخ "المسند"، وفي الترتيب بالفاء موضع القاف الأولى، وعلى الوجهين ما وجدتُ له معنى قريباً فيما عندي من الكتب. قلنا: قد جاء عند ابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي: =
= الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، عن أبيه، بلفظ: "علامَ يقتل أحدُكم أخاه، إذا رأى ما يُعجبه فليدع بالبركة". وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامراً أن يتوضأ له، ويصب عليه. وهو حديث صحيح، وسيرد 3/ 486 - 487.
وقوله: "العين حق" سلف ذكر شواهد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7070)، وهو حديث مستفيض.
وقد جمع الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7/ 340 بين حديث عامر بن ربيعة الذي فيه الاكتفاء بالدعاء، وبين حديث سهل بن حُنَيف الذي فيه أمرُ عامرٍ بالاغتسال له، بأنه يحتمل أن يكون قد جمعهما له جميعاً، أو يكون كان ذلك مرتين، ففعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحدة منهما ما فعل فيها من دعاء ومن أمرٍ باغتسال، ويحتمل أن يكون الاغتسالُ كان ثم نُسخ بغيره، ثم أورد الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري برقم (2902)، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوِّذتان أخذهما، وترك ما سوى ذلك. وإسناده صحيح إن كان عباد بن العوام فيه قد سمع من الجُريري قبل الاختلاط.
وأورد بعده حديث عائشة برقم (2903) قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهو حديث صحيح عند البخاري (5738)، ومسلم (2195) (56)، وسيرد 6/ 63 و 138. وحديثَ أبي سعيد الخدري برقم (2904) قال: اشتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرقاه جبريلُ عليه السلام، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يُؤذيك، ومن كل حاسد وعين. وهو حديث صحيح عند مسلم (2186) وغيره. ثم قال الطحاوي: ففي هذه الآثار الاكتفاء بالمعوذتين وبالرقى، وفي ذلك ما قد دَلَّ على نسخ الغسل …
قال السندي: قوله: "يلتمسان الخَمَر" بفتحتين: كلُّ ما سَتَرك من شجرٍ أو بناءٍ أو غيره.
"فسمعت له في الماء قرقعة": هكذا بقافين في نسخ "المسند"، وفي الترتيب بالفاء موضع القاف الأولى، وعلى الوجهين ما وجدتُ له معنى قريباً فيما عندي من الكتب. قلنا: قد جاء عند ابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي: =
(খণ্ড: 24) (পৃষ্ঠা: 468)