حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم
15734 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ. وَإِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي " (1).--------------------------------------------
= مضَيِّعها.
"غُرَّة" بضم معجمة وتشديد مهملة، وهو المملوك.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن يوسف المعروف بالأزرق، وسفيان: هو الثوري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 672 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 107 من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، به. إلا أنه سقط منه قوله: [عن عمه] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ؟
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 48، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وسيكرره أحمد 5/ 363 - 364.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8109) و (9598).
وعن جابر، سلف برقم (14357).
قال السندي: قوله: "لا تجمعوا" ظاهره جواز إفراد كل واحدٍ منهما، لكن قد صح النهي عن الكنية وحدها، فيحتمل أن المراد أنكم لا تجمعوا بينهما في التسمية، أي: لا تسوُّوا بينهما، ولا تأخذوا من جواز التسمية بالاسم جوازها بالكنية.
وانظر "الفتح" 10/ 572 - 574.
15734 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ. وَإِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي " (1).--------------------------------------------
= مضَيِّعها.
"غُرَّة" بضم معجمة وتشديد مهملة، وهو المملوك.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن يوسف المعروف بالأزرق، وسفيان: هو الثوري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 672 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 107 من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، به. إلا أنه سقط منه قوله: [عن عمه] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ؟
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 48، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وسيكرره أحمد 5/ 363 - 364.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8109) و (9598).
وعن جابر، سلف برقم (14357).
قال السندي: قوله: "لا تجمعوا" ظاهره جواز إفراد كل واحدٍ منهما، لكن قد صح النهي عن الكنية وحدها، فيحتمل أن المراد أنكم لا تجمعوا بينهما في التسمية، أي: لا تسوُّوا بينهما، ولا تأخذوا من جواز التسمية بالاسم جوازها بالكنية.
وانظر "الفتح" 10/ 572 - 574.
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 9)