يَقْتُلُونَ حَيَّةً، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو لُبَابَةَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أُولَاتِ الْبُيُوتِ وَالدُّورِ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرِ (1).
15752 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (2) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد ربه: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري.
وقد سلف برقم (15748).
(2) في (م) و (ق): الحيات، وهي نسخة في (س). قلنا: انظر التعليق على حديث (15546).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (2233) (134)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1902) من طريقين عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (15748)، وانظر (15546).

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 30)