بِبَعِيرٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ: وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (15806) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4382) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره.
وأخرجه مختصراً مسلم (1968) (23) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 221، وفي "الكبرى" (4481) من طريق محمد بن جعفر به، منه قولَه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً، مع ذكر قول شعبة.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 632: وأخرجه أحمد عن غُنْدر، فبيَّن أن القدر الذي كان يشكُّ شعبةُ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشراً من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع.
وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (2484)، وحسَّنه الترمذي (905)، وصححه ابن حبان (4007)، وهو عند البيهقي في "السنن" 5/ 235 - 236، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك.
قلنا: حديث جابر سلف برقم (14127)، وهو عند مسلم (1318)، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية البَدَنةَ عن سبعة، والبَقَرةَ عن سبعة.
قوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" 9/ 627: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمةَ الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنمُ كانت كثيرةً أو هزيلة بحيث =

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 126)