عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: " مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ " وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا (1) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (م): بكذا وسقاً دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية "المصنف".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14463)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2460)، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة.
وأخرجه أبو داود (3398)، والطبراني في "الكبير" (4361) من طريق سفيان، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى" (4590) و (4592)، وابن حبان (5198)، والطبراني في "الكبير" (4356) دون ذكر المزابنة و (4362) مختصراً بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في "السنن" 6/ 135، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4613)، والطبراني في "الكبير" (4275) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد "الكبرى": أبو سلمة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4614) و (4615)، والطبراني في "الكبير" (4276) من طريق القاسم بن محمد، عن =
(1) في (س) و (م): بكذا وسقاً دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية "المصنف".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14463)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2460)، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة.
وأخرجه أبو داود (3398)، والطبراني في "الكبير" (4361) من طريق سفيان، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى" (4590) و (4592)، وابن حبان (5198)، والطبراني في "الكبير" (4356) دون ذكر المزابنة و (4362) مختصراً بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في "السنن" 6/ 135، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4613)، والطبراني في "الكبير" (4275) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد "الكبرى": أبو سلمة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4614) و (4615)، والطبراني في "الكبير" (4276) من طريق القاسم بن محمد، عن =
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 129)