15911 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: " إِنْ أَكْرَهَهَا (1) فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا " (2).
15912 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ--------------------------------------------
= لهنَّ سبيلاً} في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة} [النساء: 15].
(1) في (ق) وهامش (س): استكرهها.
(2) إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" 1/ 447، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 91، ومبارك -وهو ابن فَضَالة- يدلِّس تدليس التسوية -وهو شرُّ أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 17، والنسائي في "الكبرى" (7230)، وابن ماجه (2552)، والدارقطني 3/ 84 من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وطئ جارية امرأته فلم يجلده. وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي 5/ 6.
قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرّة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة. "فهي أمته"، أي: لا تستحقّ مهراً. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وخليقٌ أن يكون منسوخاً، وقال البيهقي في "سننه": حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
15912 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ--------------------------------------------
= لهنَّ سبيلاً} في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة} [النساء: 15].
(1) في (ق) وهامش (س): استكرهها.
(2) إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" 1/ 447، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 91، ومبارك -وهو ابن فَضَالة- يدلِّس تدليس التسوية -وهو شرُّ أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 17، والنسائي في "الكبرى" (7230)، وابن ماجه (2552)، والدارقطني 3/ 84 من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وطئ جارية امرأته فلم يجلده. وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي 5/ 6.
قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرّة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة. "فهي أمته"، أي: لا تستحقّ مهراً. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وخليقٌ أن يكون منسوخاً، وقال البيهقي في "سننه": حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 252)