. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 159، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 111، والبخاري في "التاريخ" 5/ 33، والنسائي في "المجتبى" 2/ 110 - 111، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1994)، وابن حبان (2071)، والبيهقي في "السنن" 3/ 72، والبغوي في "شرح السنة" (803) عن هشام، بهذا الإسناد. ولفظه: "إذا وَجَدَ أحدٌ الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة".
وأخرجه الشافعي 1/ 111 - 112 من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وعبد الرزاق (1759) من طريق معمر، و (1760) من طريق الثوري، والحميدي (872)، وابن ماجه (616)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (640)، وابن خزيمة (932) من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 422 - 423 من طريق حفص بن غياث، والدارمي 1/ 332، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 204 من طريق محمد بن كناسة، وأبو داود (88)، والحاكم 1/ 168، والبيهقي في "السنن" 3/ 72 من طريق زهير بن معاوية، والترمذي (142)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1996) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن خزيمة (932) و (1652)، وابن عبد البر 22/ 204 من طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة (932) من طريق أبي أسامة وعمرو بن علي وأيوب، والطحاوي في "شرح المشكل" (1995) من طريق عيسى بن يونس، و (1996) من طريق عبيد الله بن نمير، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 205 من طريق وكيع، كلهم عن هشام، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي رواية عبد الرزاق: عن عروة قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري، فأقيمت الصلاة.
قال الترمذي: وهو قولُ غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: لا يقومُ إلى الصلاة وهو يجدُ شيئاً من الغائط =
= الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 159، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 111، والبخاري في "التاريخ" 5/ 33، والنسائي في "المجتبى" 2/ 110 - 111، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1994)، وابن حبان (2071)، والبيهقي في "السنن" 3/ 72، والبغوي في "شرح السنة" (803) عن هشام، بهذا الإسناد. ولفظه: "إذا وَجَدَ أحدٌ الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة".
وأخرجه الشافعي 1/ 111 - 112 من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وعبد الرزاق (1759) من طريق معمر، و (1760) من طريق الثوري، والحميدي (872)، وابن ماجه (616)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (640)، وابن خزيمة (932) من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 422 - 423 من طريق حفص بن غياث، والدارمي 1/ 332، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 204 من طريق محمد بن كناسة، وأبو داود (88)، والحاكم 1/ 168، والبيهقي في "السنن" 3/ 72 من طريق زهير بن معاوية، والترمذي (142)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1996) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن خزيمة (932) و (1652)، وابن عبد البر 22/ 204 من طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة (932) من طريق أبي أسامة وعمرو بن علي وأيوب، والطحاوي في "شرح المشكل" (1995) من طريق عيسى بن يونس، و (1996) من طريق عبيد الله بن نمير، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 205 من طريق وكيع، كلهم عن هشام، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي رواية عبد الرزاق: عن عروة قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري، فأقيمت الصلاة.
قال الترمذي: وهو قولُ غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: لا يقومُ إلى الصلاة وهو يجدُ شيئاً من الغائط =
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 318)