15982 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيِّ--------------------------------------------
= والطبراني (5559) و (5561) و (5562) من طرق عن محمد بن سليمان الكرماني، به، وزاد بعضُهم ذكر التطهر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 373 و 12/ 210، وعبد بن حميد في "المنتخب" (469)، والبخاري في "التاريخ" 8/ 378 - 379، وابنُ شَبَّة في "تاريخ المدينة" 1/ 41 و 43، والطبراني (5560) من طريق موسى بن عبيدة، عن يوسف بن طهمان، عن أبي أمامة، به، بلفظ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قُباء، فركع فيه أربع ركعات، كان ذلك كعدل عمرة"، وفي رواية الطبراني: "كان ذلك عدل رقبة". وزاد البخاري: "ومن خرج على طهر لا يُريد إلا مسجدي هذا يُريد مسجد المدينة ليُصَلِّي فيه كان بمنزلة حجة".
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 11، وقال: رواه ابن ماجه وغيره، وقالوا: كعدل عمرة، وهنا (أي عند الطبراني) كعدل رقبة، رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
وسيأتي برقم (15982) و (15983).
وفي الباب عن أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة 2/ 373، والترمذي (324)، وابن ماجه (1411) بلفظ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". وقال الترمذي: غريب.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" 1/ 244 ولفظه: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قُباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة".
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 2/ 373، وابن حبان (1627)، ولفظه: "من صلى فيه كان كعدل عمرة".
قال السندي: قوله: "كان كعَدْل" ضبط بفتح فسكون، أي: كان أجره كأجر العمرة.

(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 359)