15993 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ رَبَاحًا جَدَّهُ ابْنَ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).--------------------------------------------
= والطبراني في "الكبير" (4621)، والبيهقي في "السنن" 9/ 82، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 16/ 140 من طريق عمر بن مُرَقِّع، والبخاري في "التاريخ" 3/ 314، والطبراني (4622) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن مُرَقِّع بن صيفي، به.
وسيأتي بالأرقام (15993) و (15994) و (15995) و 4/ 178 و 178 - 179 و 346 عن حنظلة أخي رباح ابن الربيع.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4739) بلفظ: نهى عن قتل النساء والصبيان، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
والنهي عن قتل العسيف والوصيف مرَّ من حديث الأسود بن سريع برقم (15420).
قال السندي: قوله: "على مقدِّمته" بكسر الدال المشددة، أي: أوائل جيشه.
"ولا عَسِيفاً"، أي: أجيراً، أي: إذا لم يقاتل، كما نبَّه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل".
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 314، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2751)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6138)، والحاكم 2/ 122، والطبراني (4617) و (4618) من طرق عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن [كما سلف (15992)]، وابن جريج [كما سيأتي (15995)] عن أبي الزناد، فصار =
= والطبراني في "الكبير" (4621)، والبيهقي في "السنن" 9/ 82، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 16/ 140 من طريق عمر بن مُرَقِّع، والبخاري في "التاريخ" 3/ 314، والطبراني (4622) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن مُرَقِّع بن صيفي، به.
وسيأتي بالأرقام (15993) و (15994) و (15995) و 4/ 178 و 178 - 179 و 346 عن حنظلة أخي رباح ابن الربيع.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4739) بلفظ: نهى عن قتل النساء والصبيان، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
والنهي عن قتل العسيف والوصيف مرَّ من حديث الأسود بن سريع برقم (15420).
قال السندي: قوله: "على مقدِّمته" بكسر الدال المشددة، أي: أوائل جيشه.
"ولا عَسِيفاً"، أي: أجيراً، أي: إذا لم يقاتل، كما نبَّه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل".
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 314، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2751)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6138)، والحاكم 2/ 122، والطبراني (4617) و (4618) من طرق عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن [كما سلف (15992)]، وابن جريج [كما سيأتي (15995)] عن أبي الزناد، فصار =
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 372)