بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ
* 16063 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ [عَبْدَ اللهِ بْنَ] (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: " إِنَّهُ مَنْ غَلَّ فيْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً، أُتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ--------------------------------------------
= ص 14 - 15. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثلاثتهم عن أبي حازم، به.
قال السندي: قوله: "فكانت امرأته": التي لها الوليمة.
قوله: "خادمهم"، أي: خادم أهل الوليمة فيها.
قوله: "أنقعت"، أي: جعلتها نبيذاً.
قلنا: قوله في تور: التور: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، قاله الحافظ في "الفتح" 10/ 56، وقد بين في الرواية (5182) عند البخاري أنه كان من حجارة.
وقال الحافظ كذلك 9/ 251: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر".
(1) ما بين حاصرتين ساقط من النسخ الخطية و (م)، وقد أثبت من "أطراف المسند" 2/ 682، وانظر ترجمته في "التهذيب" وفروعه.
* 16063 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ [عَبْدَ اللهِ بْنَ] (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: " إِنَّهُ مَنْ غَلَّ فيْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً، أُتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ--------------------------------------------
= ص 14 - 15. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثلاثتهم عن أبي حازم، به.
قال السندي: قوله: "فكانت امرأته": التي لها الوليمة.
قوله: "خادمهم"، أي: خادم أهل الوليمة فيها.
قوله: "أنقعت"، أي: جعلتها نبيذاً.
قلنا: قوله في تور: التور: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، قاله الحافظ في "الفتح" 10/ 56، وقد بين في الرواية (5182) عند البخاري أنه كان من حجارة.
وقال الحافظ كذلك 9/ 251: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر".
(1) ما بين حاصرتين ساقط من النسخ الخطية و (م)، وقد أثبت من "أطراف المسند" 2/ 682، وانظر ترجمته في "التهذيب" وفروعه.
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 463)