16110 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (1) الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (2).--------------------------------------------
= قوله: صلاتَه، بالنصب، ونصب بعد بإضافته إلى ما بعدها غير ظاهر.
(1) في (ق) و (م): الرضاع.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 101، وفي "الكبرى" (5456) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 21 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (13925)، وابن أبي شيبة 4/ 285، والنسائي في "الكبرى" (5458)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4557) و (4558) و (4559) و (4560)، وابن حبان (4225)، والطبراني في "الكبير" (252) و (253) و (254) (قطعة من الجزء 13)، والطبراني في "الأوسط" (6245)، والبيهقي في "السنن" 7/ 454، والبغوي في "شرح السنة" (2284) من طرق عن هشام ابن عروة، به، لكن قرن النَّسائي بابن الزبير عائشة.
وأخرجه البيهقي 7/ 454 من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، به، ولم يسق لفظه، فجعله من مسند عائشة.
وأخرجه كذلك ابن حبان (4227) من طريق إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به، فأسقط من الإسناد ابن الزبير.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (520) من طريق حماد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5450) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به. =

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 35)