* 16130 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " (1).--------------------------------------------
= توافق رواية البخاري، وبحذفها تخالفها، والله أعلم.
قلنا: ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي (3082) وفيها: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.
وقال الحافظ: والذي في البخاري أصح.
(1) حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2214) (البحر الزخار)، وابن حبان (4066)، والطبراني في "الكبير" (235) (قطعة من الجزء 13)، وفي "الأوسط" (5141)، والحاكم 2/ 183 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 288 - وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.
وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (1089)، ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده =
= توافق رواية البخاري، وبحذفها تخالفها، والله أعلم.
قلنا: ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي (3082) وفيها: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.
وقال الحافظ: والذي في البخاري أصح.
(1) حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2214) (البحر الزخار)، وابن حبان (4066)، والطبراني في "الكبير" (235) (قطعة من الجزء 13)، وفي "الأوسط" (5141)، والحاكم 2/ 183 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 288 - وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.
وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (1089)، ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده =
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 53)