16149 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ (1)، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ--------------------------------------------
= إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (5104)، وأبو داود (3604)، والترمذي (1151)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 109، وفي "الكبرى" (6028)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4571)، والدارقطني 4/ 175 - 176، والبيهقي 7/ 463 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13968) و (15435)، وأبو داود (3603)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4569) و (4570)، وابن حبان (4216)، والطبراني في "الكبير" 17/ (974) و (975)، والدارقطني 4/ 177 من طرق عن أيوب، به.
وسيأتي بالأرقام (16149) و (16153) و (16154) و 4/ 383، وسيكرر 4/ 383 سنداً ومتناً.
قال السندي: قوله: قد أرضعتكما: أي أرضعتُكَ وزوجتَكَ.
وقوله: فأعرض عني: كأنه أعرض لجزمه بكذبها بلا موجب، فأعرض عنه تأديباً له، وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب أحد من غير بينة.
قوله: "كيف بها": أي كيف يزعم بها الكذب بلا دليل.
قوله: "وقد زعمت أنها قد أرضعتكما": أي وهو أمر ممكن، ولا دليل على خلافه، ولا يمكن لكما علم خلافه قطعاً، إذ الارتضاع يكون في حالة لا علم للإنسان فيها.
قوله: "دعها عنك": أي فارِقْها، قيل: أمره بذلك احتياطاً، وإلا فلا يثبت الرَّضاع بقول واحدة، وقيل: بل هو الحكم، وهو الظاهر ما لم يثبت دليل على خلافه، والله تعالى أعلم.
(1) في (م): إيهاب، وهو خطأ.

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 71)