16223 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ: " {إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12] انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطٍ مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ " (1). ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ فَقَالَ: " عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ؟ ". ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: " عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما (2) يَفْعَلُ؟ " (3).
16224 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ: وَقَالَ: " عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؟ " (4).--------------------------------------------
= المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام.
(1) انظر الحاشية رقم (3) من الحديث رقم (16222).
(2) في (م): عَلَى مَا يَفْعَلُ.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن نمير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 557، ومسلم (2855)، وابن ماجه (1983) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16221) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة، وقوله: وعظهم في النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (569)، والبخاري (3377) =

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 162)