16226 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ، وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (1).--------------------------------------------
= مسعدة، وأخرجه كذلك (3326) من طريق يوسف بن يعقوب، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقد سقط اسم الرباب في المطبوع من رواية حماد، وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 25.
وسيأتي بالأرقام (16226) و (16228) و (16231) و (16232) و (16242) و 4/ 214 و 215، وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.
وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء. وقد سلف 3/ 164 وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "على تمر": قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم.
قوله: "طهور": فله زيادة فضل بذلك، فهو أحقُّ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة.
(1) حديث صحيح دون قوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم (16225). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 35/ 172 من طريق الإمام أحمد، =
= مسعدة، وأخرجه كذلك (3326) من طريق يوسف بن يعقوب، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقد سقط اسم الرباب في المطبوع من رواية حماد، وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 25.
وسيأتي بالأرقام (16226) و (16228) و (16231) و (16232) و (16242) و 4/ 214 و 215، وسيكرر 4/ 213 سنداً ومتناً.
وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء. وقد سلف 3/ 164 وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "على تمر": قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم.
قوله: "طهور": فله زيادة فضل بذلك، فهو أحقُّ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة.
(1) حديث صحيح دون قوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم (16225). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 35/ 172 من طريق الإمام أحمد، =
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 164)