فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " (1).
16298 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وسريج: هو ابن النعمان الجوهري، وملازم بن عمرو: هو حفيد عبد الله بن بدر، وكان يحيى القطان وأحمد بن حنبل يقدمانه على عكرمة ابن عمار.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد في "الطبقات" 5/ 551، وابن أبي شيبة 2/ 193 و 14/ 156، وابن ماجه (871) و (1003)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275 - 276، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1678)، وابن خزيمة (593) و (667) و (872) و (1569)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3901)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 394، وابن حبان (1891) و (2202)، و (2203)، والبيهقي في "السنن" 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
قوله: "إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود".
سيرد نحوه من حديث أبي مسعود البدري 4/ 119، وانظر حديث أبي سعيد الخدري (11532).
وقوله: "لا صلاة لرجل فرد خلف الصف".
سيرد نحوه من حديث وابصة بن معبد 4/ 227 - 228.
قال السندي: قوله: "يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقاً، فقام يتم ما فاته مع الإمام.
قوله: "لا صلاة لرجل فرد": ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقاً، لضرورة أم لا، ومن لا يرى البطلان حمله على نفي الكمال، والإعادة على التأديب، أو على النصح، والله تعالى أعلم.
16298 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وسريج: هو ابن النعمان الجوهري، وملازم بن عمرو: هو حفيد عبد الله بن بدر، وكان يحيى القطان وأحمد بن حنبل يقدمانه على عكرمة ابن عمار.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد في "الطبقات" 5/ 551، وابن أبي شيبة 2/ 193 و 14/ 156، وابن ماجه (871) و (1003)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275 - 276، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1678)، وابن خزيمة (593) و (667) و (872) و (1569)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3901)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 394، وابن حبان (1891) و (2202)، و (2203)، والبيهقي في "السنن" 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
قوله: "إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود".
سيرد نحوه من حديث أبي مسعود البدري 4/ 119، وانظر حديث أبي سعيد الخدري (11532).
وقوله: "لا صلاة لرجل فرد خلف الصف".
سيرد نحوه من حديث وابصة بن معبد 4/ 227 - 228.
قال السندي: قوله: "يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقاً، فقام يتم ما فاته مع الإمام.
قوله: "لا صلاة لرجل فرد": ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقاً، لضرورة أم لا، ومن لا يرى البطلان حمله على نفي الكمال، والإعادة على التأديب، أو على النصح، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 225)