16371 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ (1) يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقْرِيهِ " (2).
16372 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ. وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ " قَالَهَا--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص): وكيف. قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (48) (15) 3/ 1353 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك (48) (16) 3/ 1353 من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيكرر 6/ 385 - 386، وانظر (16374).
قال السندي: قوله: "وجائزته"، أي: جائزة الضيف، أي: عطاؤه، فقيل: المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم، ثم يحضر في اليومين ما تيسَّر، وقيل: المراد أن يعطيه، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته.
قوله: "حتى يؤثمه"، ضبط من التأثيم، أي يوقعه في الإثم، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به، والمراد حتى يوقعه في الحرج، فإنه قد يؤدي إلى الإثم.
16372 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ. وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ " قَالَهَا--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص): وكيف. قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (48) (15) 3/ 1353 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك (48) (16) 3/ 1353 من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيكرر 6/ 385 - 386، وانظر (16374).
قال السندي: قوله: "وجائزته"، أي: جائزة الضيف، أي: عطاؤه، فقيل: المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم، ثم يحضر في اليومين ما تيسَّر، وقيل: المراد أن يعطيه، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته.
قوله: "حتى يؤثمه"، ضبط من التأثيم، أي يوقعه في الإثم، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به، والمراد حتى يوقعه في الحرج، فإنه قد يؤدي إلى الإثم.
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 292)