16386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ ". وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (1).--------------------------------------------
= والبخاري (6047)، ومسلم (110) (176)، وأبو داود (3257)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 6 و 19، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2129)، وابن الجارود في "المنتقى" (924)، وأبو عوانة 1/ 45، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (835) و (836)، وابن حبان (4367)، والطبراني في "الكبير" (1330) و (1333) و (1336) و (1337)، والبيهقي في "الشعب" (5153) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصراً بالأرقام (16386) و (16387) و (16389) و (16390) و (16391) و (16392).
قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً.
قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه مسلم (110) (177) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 45 - 46 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (1363)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 5 - 6، وابن ماجه (2098)، وابن حبان (4366)، والطبراني في "الكبير" (1338)، و (1339) =
= والبخاري (6047)، ومسلم (110) (176)، وأبو داود (3257)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 6 و 19، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2129)، وابن الجارود في "المنتقى" (924)، وأبو عوانة 1/ 45، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (835) و (836)، وابن حبان (4367)، والطبراني في "الكبير" (1330) و (1333) و (1336) و (1337)، والبيهقي في "الشعب" (5153) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصراً بالأرقام (16386) و (16387) و (16389) و (16390) و (16391) و (16392).
قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلاً.
قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضياً بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه مسلم (110) (177) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 45 - 46 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (1363)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 5 - 6، وابن ماجه (2098)، وابن حبان (4366)، والطبراني في "الكبير" (1338)، و (1339) =
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 313)