وَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَانِي بِالْكَفَّارَةِ (1).
16420 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
16421 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ، تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا، فَأَتَتَابَعُ (3) فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، فيه عِلَّتان: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2186)، والطبراني في "الكبير" (6334) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً أبو داود (2217)، وابن الجارود في "المنتقى" (745)، والبيهقي في "السنن" 7/ 391 من طريقي ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.
وسيأتي مطولاً برقم (16421)، وسنذكر هناك تتمة طرقه وشاهده.
قال السندي: قوله: قبل أن أكفر: من التكفير، أي: قبل أن أعطي كفارة الظهار.
قوله: بالكفارة، أي: ما أوجب عليَّ بالوقاع قبل الكفارة شيئاً.
(2) في (م) ركب حديث من إسناد الحديث رقم (16421) ومتن الحديث رقم (16419) وقد أبقينا له الرقم إشارة إلى ذلك.
(3) في هامش (س): فأتتايع (نسخة) قلنا: والتتايع في الشيء وعلى =
16420 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
16421 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ، تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا، فَأَتَتَابَعُ (3) فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، فيه عِلَّتان: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2186)، والطبراني في "الكبير" (6334) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً أبو داود (2217)، وابن الجارود في "المنتقى" (745)، والبيهقي في "السنن" 7/ 391 من طريقي ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.
وسيأتي مطولاً برقم (16421)، وسنذكر هناك تتمة طرقه وشاهده.
قال السندي: قوله: قبل أن أكفر: من التكفير، أي: قبل أن أعطي كفارة الظهار.
قوله: بالكفارة، أي: ما أوجب عليَّ بالوقاع قبل الكفارة شيئاً.
(2) في (م) ركب حديث من إسناد الحديث رقم (16421) ومتن الحديث رقم (16419) وقد أبقينا له الرقم إشارة إلى ذلك.
(3) في هامش (س): فأتتايع (نسخة) قلنا: والتتايع في الشيء وعلى =
(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 347)