. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (16428) قلتُ لابن شهاب: الحمار عقير؟ فقال: لا أدري. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 55: فقد بيَّن ابن جريح أن ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيراً أم لا؟ إلا أن في مساق حديثه: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فردَّه عليَّ.
وأخرجه ابن حبان (136)، والبيهقي في "السنن" 9/ 78 من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
والحديث ثلاثة أقسام:
أما قسمه الأول: وهو قوله: فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهة قال: "إنه ليس بنا رَدٌّ عليك ولكنا حُرُم".
فقد أخرجه الحميدي (783)، ومسلم (1193) (52)، والدارمي 2/ 39، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 169 - 170، والبيهقي في "السنن" 5/ 192 و 9/ 78 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3090)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (906)، والبيهقي في "السنن" 5/ 192 من طريق سفيان بن عيينة، به، إلا أنه قال فيه: أهديت إليه حمار وحش.
قال الحميدي عقب روايته: وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد، وربما فرقهما، وكان سفيان يقول: حمار وحش، ثم صار إلى لحم حمار وحش.
وقال النووي في "المجموع" 7/ 335: قال الشافعي: حديث مالك أن الصعب أهدى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حماراً أثبت من حديث من حدَّث أنه أهدى لحم حمار.
قلنا: حديث مالك سيأتي برقم (16423).
وأخرجه مسلم (1193) (51)، والترمذي (849)، وابن ماجه (3090)، وابن الجارود في "المنتقى" (436)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 170، وابن حبان (3967)، والطبراني في "الكبير" (7431) و (7432) =

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 352)