. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والقسم الثالث -وهو سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"-
أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 119 (بترتيب السندي)، وفي "بدائع المنن" 2/ 103، وسعيد بن منصور في "سننه" (2631)، وابن أبي شيبة 12/ 388، والبخاري (3012) و (3013)، ومسلم (1745) (46)، وأبو داود (2672)، والترمذي (1570)، والنسائي في "الكبرى" (8622)، وابن ماجه (2839)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (904)، وابن الجارود في "المنتقى" (1044)، وأبو عوانة 4/ 96، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": 3/ 222، وابن حبان (4786)، والطبراني في "الكبير" (7446)، والبيهقي في "السنن" 9/ 78، والبغوي في "شرح السنة" (2697)، والحازمي في "الاعتبار" ص 212 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8624)، وأبو عوانة 4/ 97، والطبراني في "الكبير" (7451) و (7452) و (7453) و (7454) من طرف عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (16424) و (16426) و (16657) و (16658) و (16664) و (16668) و (16669) و (16670) و (16677) و (16681) و (16682) و (16685) و (16686).
وقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد، سلف نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4739) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: بالأبواء، بفتح الهمزة، وباء موحدة ساكنة، ممدود: قرية من عمل الفُرْع. قلنا: يعني من المدينة، وبين المدينة والفُرْع ست وتسعون ميلاً، على طريق مكة.
قوله: أو بوَدَّان، بفتح واو، وتشديد دالٍ: قرية أخرى.
قوله: من لحم حمار وحش: قد جاء أنه أهدى إليه الحمار، فلعله أهدى الحمار أولاً، فلما رَدَّ عليه ذبحه وأهدى إليه اللحم فَرَدَّه، لأنه صِيْد له صلى الله عليه وسلم. =

(খণ্ড: 26) (পৃষ্ঠা: 354)