عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ (1) كَانَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا، وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ (2).
16508 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ سَلَمَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَدْوِ، فَأَذِنَ لَهُ (3).--------------------------------------------
(1) في (ق): ألا من.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1924) و (2007)، ومسلم (1135)، والدارمي 2/ 22، وابن حبان (3619)، والطبراني في "الكبير" (6288)، والحاكم 3/ 529، والبيهقي في "السنن" 4/ 288، والبغوي في "شرح السنة" (1784) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم: يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند.
قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (15962) وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيأتي برقم (16512) و (16526).
قال السندي: قوله: "فلا يأكل شيئاً"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين.
قوله: "وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئٍذ فرضاً، والله تعالى أعلم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 306، وأبو عوانة 4/ 493 - 494 من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (7087)، ومسلم (1862)، والنسائي في =
16508 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ سَلَمَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَدْوِ، فَأَذِنَ لَهُ (3).--------------------------------------------
(1) في (ق): ألا من.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1924) و (2007)، ومسلم (1135)، والدارمي 2/ 22، وابن حبان (3619)، والطبراني في "الكبير" (6288)، والحاكم 3/ 529، والبيهقي في "السنن" 4/ 288، والبغوي في "شرح السنة" (1784) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم: يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند.
قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (15962) وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيأتي برقم (16512) و (16526).
قال السندي: قوله: "فلا يأكل شيئاً"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين.
قوله: "وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئٍذ فرضاً، والله تعالى أعلم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 306، وأبو عوانة 4/ 493 - 494 من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (7087)، ومسلم (1862)، والنسائي في =
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 34)