16620 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ " (1).--------------------------------------------
= زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك".
وسيرد نحوه 6/ 45 - 46.
وآخر موقوفاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها.
(1) حديث حسن، الحسن بن موسى الأشيب -وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه- قد توبع بعبد الله بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم (16619)، وهو صحيح السماع منه. والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق، وبقية رجاله ثقات.
وانظر ما قبله.
= زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك".
وسيرد نحوه 6/ 45 - 46.
وآخر موقوفاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها.
(1) حديث حسن، الحسن بن موسى الأشيب -وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه- قد توبع بعبد الله بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم (16619)، وهو صحيح السماع منه. والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق، وبقية رجاله ثقات.
وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 170)