حَدِيثُ ذِي الْغُرَّةِ (1)
• 16629 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] (2): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (3) بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ (1) قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ". قَالَ:--------------------------------------------
= ابن مسعود الحافظ في "الفتح" 10/ 257، ونسبه إلى الطبراني، وحسَّن إسناده، ثم قال: ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره.
وفي باب النهي عن الإسبال مطلقاً سلف من حديث ابن عباس برقم (2955) بلفظ: "إن الله لا ينظر إلى مسبل" وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره"، أي: فقلت له: توضأ، ليفهم أنه بإسباله الإزار مثل المحدث المحتاج إلى الطهارة، وأن إسبال الإزار مثل الحدث، والله تعالى أعلم.
(1) تحرف في (م) إلى: "العزة" بزاي بدل الراء.
(2) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وقد وقع في (م) و (ق) من حديث الإمام أحمد، وهو خطأ، فعمرو بن محمد الناقد من شيوخ عبد الله بن أحمد لا من شيوخ أبيه.
(3) وقع في (م) والنسخ الخطية: "عن عُبيد الله بن عبد الله"، وهو خطأ، وسيأتي على الصواب في الرواية 5/ 112، وهو مكرر هذه الرواية، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 322، و"إتحاف المهرة" 4/ 460.
• 16629 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] (2): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (3) بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ (1) قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ". قَالَ:--------------------------------------------
= ابن مسعود الحافظ في "الفتح" 10/ 257، ونسبه إلى الطبراني، وحسَّن إسناده، ثم قال: ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره.
وفي باب النهي عن الإسبال مطلقاً سلف من حديث ابن عباس برقم (2955) بلفظ: "إن الله لا ينظر إلى مسبل" وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره"، أي: فقلت له: توضأ، ليفهم أنه بإسباله الإزار مثل المحدث المحتاج إلى الطهارة، وأن إسبال الإزار مثل الحدث، والله تعالى أعلم.
(1) تحرف في (م) إلى: "العزة" بزاي بدل الراء.
(2) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وقد وقع في (م) و (ق) من حديث الإمام أحمد، وهو خطأ، فعمرو بن محمد الناقد من شيوخ عبد الله بن أحمد لا من شيوخ أبيه.
(3) وقع في (م) والنسخ الخطية: "عن عُبيد الله بن عبد الله"، وهو خطأ، وسيأتي على الصواب في الرواية 5/ 112، وهو مكرر هذه الرواية، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 322، و"إتحاف المهرة" 4/ 460.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 185)