أَوِ الدِّيَارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَنَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هُمْ مِنْهُمْ " (1).
• 16678 - حَدَّثَنَا (2) أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ صَابِغًا رَأْسَهُ بِسَوَادٍ (3) (4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، مسلم بن خالد: هو الزَّنْجي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النَّسائي، وهو ثقة. الحكم بن موسى: هو أبو صالح القنطري.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 96 من طريق ابن وهب، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.
وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (16422).
(2) هذا الأثر ليس في (س).
(3) في (م) و (ق): بالسواد.
(4) هذا الأثر صحيح، الزنجي: وهو مسلم بن خالد -وإن كان ضعيفاً- قد توبع.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (20184) عن معمر، عن الزهري، قال: كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر: رأيت الزهري يغلف بالسواد، وكان قصيراً.
وأخرج عبد الرزاق (20176) عن معمر، عن الزهري قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصباغ، فأحلكها أحب إلينا، يعني: أسودها.
قلنا: وهذا مذهب الزهري، وقد سلف نهيه صلى الله عليه وسلم عن السواد من حديث أنس برقم (12635)، وجابر (14402) وهو حديث صحيح.
قال النووي في "شرح مسلم" 14/ 80: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا … وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين =
• 16678 - حَدَّثَنَا (2) أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ صَابِغًا رَأْسَهُ بِسَوَادٍ (3) (4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، مسلم بن خالد: هو الزَّنْجي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النَّسائي، وهو ثقة. الحكم بن موسى: هو أبو صالح القنطري.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 96 من طريق ابن وهب، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.
وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (16422).
(2) هذا الأثر ليس في (س).
(3) في (م) و (ق): بالسواد.
(4) هذا الأثر صحيح، الزنجي: وهو مسلم بن خالد -وإن كان ضعيفاً- قد توبع.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (20184) عن معمر، عن الزهري، قال: كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر: رأيت الزهري يغلف بالسواد، وكان قصيراً.
وأخرج عبد الرزاق (20176) عن معمر، عن الزهري قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصباغ، فأحلكها أحب إلينا، يعني: أسودها.
قلنا: وهذا مذهب الزهري، وقد سلف نهيه صلى الله عليه وسلم عن السواد من حديث أنس برقم (12635)، وجابر (14402) وهو حديث صحيح.
قال النووي في "شرح مسلم" 14/ 80: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا … وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين =
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 231)