امْرَأَتَيَّ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. قُلْتُ لِعَمْرٍو: لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (3439) سنداً ومتناً.
وقوله: أن تقتل. لفظة شاذة لم ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.

(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 288)