" وَإِذَا (1) وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " (2).
16793 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 12) و (ص): فإذا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضَّبعي، ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.
وأخرجه أبو داود (74)، والبغوي في "شرح السنة" (2781) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (280)، والبيهقي في "السنن" 1/ 251 من طريق يحيى بن سعيد، به. وزاد مسلم: كلب زرع، وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 1/ 174 وه/ 405 - 406 و 14/ 204، ومسلم (280) و (1573)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 54 و 177، وفي "الكبرى" (70)، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201)، والدارمي 1/ 188 و 2/ 90، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4670)، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 23 و 4/ 56، وابن حبان (1298)، والبيهقي 1/ 241 - 242 و 6/ 10 من طرق عن شعبة، به.
وعند ابن ماجه في الرواية (3201): ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العِين. قال بندار: العِين: حيطان المدينة.
وسيأتي برقم 5/ 56.
والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم (4479)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
(3) صحيح لغيره، رجاله ثقات وجال الشيخين لكن فيه عنعنة =

(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 348)