16892 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُبَادِرُونِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ (1) بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ " (2).--------------------------------------------
= في الكبير 19/ (750)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2853) من طريق محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: "إني صائم، فمن شاء فليصم"، وأرسل إلى أهل العوالي، فقال: من أكل فلا يأكل، ومن لم يكن أكل، فليتم صومه. وقال النسائي: هذا الكلام الأخيرُ خطأ، لا نعلم أحداً من أصحاب الزهري تابعه عليه.
وقد سلف برقم (16876) و (16868).
وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم".
أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 264 - 265 (بترتيب السندي)، والحميدي (601)، ومسلم (2127)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 286، وفي "الكبرى" (9367)، والطبراني في "الكبير" 19/ (747)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (16865)، وانظر (16829).
(1) في نسخة من (من): سبقتكم.
(2) صحيح لغيره، وهو مكرر (16838) غير أن شيخ أحمد هنا هو سفيان، وهو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (603)، وابن ماجه (963)، وابن خزيمة (1594)، =

(খণ্ড: 28) (পৃষ্ঠা: 102)