17172 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (1).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: فليُعلمه: من الإعلام، فإنه يزيد محبةً من الطرفين، وهذا إذا كانت المحبة في الله تعالى.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى صحابيه، فلم يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه الطيالسي (1151)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1839) و (2812)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 242، والطبراني في "الكبير" 20/ (622)، والبيهقي في "السنن" 9/ 197 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3750)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2813)، وفي "شرح المعاني" 4/ 242، والطبراني 20/ (623) و (624) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (667) و (668) من طريق عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام، به. ولفظ (667): "أيما رجل ضاف قوماً، فلم يُقروه، فإن له أن يطلبهم بمثل ما قراه".
وسيأتي بالأرقام (17173) و (17195) و (17196) و (17202).
قال السندي: قوله: ليلة الضيف واجبة، أي: إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها.
على كل مسلم: قيل: مخصوص بأهل البادية، والمشهور أنَّ أمثال هذا الحديث كان في أول الإسلام حين كانت الضيافةُ واجبة، وقد نُسخ وجُوبها.
فإن أصبح، أي: الضيف. =
= قال السندي: قوله: فليُعلمه: من الإعلام، فإنه يزيد محبةً من الطرفين، وهذا إذا كانت المحبة في الله تعالى.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى صحابيه، فلم يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه الطيالسي (1151)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1839) و (2812)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 242، والطبراني في "الكبير" 20/ (622)، والبيهقي في "السنن" 9/ 197 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3750)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2813)، وفي "شرح المعاني" 4/ 242، والطبراني 20/ (623) و (624) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (667) و (668) من طريق عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام، به. ولفظ (667): "أيما رجل ضاف قوماً، فلم يُقروه، فإن له أن يطلبهم بمثل ما قراه".
وسيأتي بالأرقام (17173) و (17195) و (17196) و (17202).
قال السندي: قوله: ليلة الضيف واجبة، أي: إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها.
على كل مسلم: قيل: مخصوص بأهل البادية، والمشهور أنَّ أمثال هذا الحديث كان في أول الإسلام حين كانت الضيافةُ واجبة، وقد نُسخ وجُوبها.
فإن أصبح، أي: الضيف. =
(খণ্ড: 28) (পৃষ্ঠা: 409)