حَرَّمَ عَشْرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا (1) ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (2) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى (3) أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ -، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ (4)--------------------------------------------
(1) في (ظ 13): ليس معه بينهما.
(2) في (ظ 13) و (ق): المرأة.
(3) ضرب على لفظ "على" في (س).
(4) هو مكرر الحديث (17209). عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري -كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 149 عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتف.
وسلف برقم (17208).
(1) في (ظ 13): ليس معه بينهما.
(2) في (ظ 13) و (ق): المرأة.
(3) ضرب على لفظ "على" في (س).
(4) هو مكرر الحديث (17209). عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري -كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 149 عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتف.
وسلف برقم (17208).
(খণ্ড: 28) (পৃষ্ঠা: 449)