عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ (1) فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ (2). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَعْنِي: التَّنُوخِيَّ.--------------------------------------------
(1) قوله: "بعد الخمس" ليس في (ظ 13).
(2) حديث صحيح، وإسناده كإسناد الرواية (17467).
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (849) و (850)، والطبراني في "الكبير" (3530)، وفي "مسند الشاميين" (324) و (325) و (3555)، والبيهقي 6/ 313 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. فزادوا مكحولاً في الإسناد.
وأخرجه تمام في "فوائده" (890) من طريق شعبة، عن سعيد بن عبد العزيز ومحمد بن راشد الخزاعي، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به. لم يذكر سليمان بن موسى في الإسناد، وهو بلفظ: نفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث بادياً والربع راجعين، أو قال: الربع بادياً والثلث راجعين، على الشك.
وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (799)، وسعيد بن منصور (2702)، وابن ماجه (2853)، وابن أبي عاصم (851)، وابن حبان (4835)، والطبراني في "الكبير" (3528) و (3529)، وفي "الشاميين" (3553) و (3554) من طرق عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، به.
(3) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 12)