عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا (1).
1930 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ (2).
1931 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (1918).
(2) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/ 414 وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 22/ 435 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16192)، والحميدي (523)، وسعيد بن منصور (194)، وابن ماجه (2741)، والترمذي (2106)، والنسائي في"الكبرى" (6409)، وأبو يعلى (2399)، والعقيلي 3/ 414، والطبراني (12210)، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (2738)، وأبو داود (2905)، والطحاوي 4/ 403، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (12211) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 242 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن =
1930 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ (2).
1931 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (1918).
(2) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/ 414 وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 22/ 435 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16192)، والحميدي (523)، وسعيد بن منصور (194)، وابن ماجه (2741)، والترمذي (2106)، والنسائي في"الكبرى" (6409)، وأبو يعلى (2399)، والعقيلي 3/ 414، والطبراني (12210)، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (2738)، وأبو داود (2905)، والطحاوي 4/ 403، والحاكم 4/ 347، والبيهقي 6/ 242 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (12211) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 242 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 405)