17627 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَأُتِيَ بِمِصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ، لَقَطَعْتُكَ. فَجُلِدَ، ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ (1).
* 17628 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ--------------------------------------------
= وعن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور (2500)، وابن أبي شيبة 10/ 102، وإسناده ضعيف.
وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد (2499)، وابن أبي شيبة 10/ 103، وإسناده ضعيف.
قوله: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 172 - 173: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُّه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان.
وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي 5/ 314 و 316 و 326، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.
(1) رجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر. عبد الله: هو ابن المبارك. وانظر ما قبله.
قوله: "بختية": الأنثى من الجمال الخراسانية.

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 170)