17723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِمَ؟ " قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِفًا تَقُولُ. قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَإِنْ أُتِيَ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ، وَإِنْ نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " (2).
17724 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى - وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي--------------------------------------------
= في إسناد الحربي ولا ابن عساكر.
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين، وسلف برقم (7404)، وانظر تتمة شواهده عند الحديث السالف برقم (7131).
قال السندي في شرح الحديث: أي: لا بدَّ من إذن كلٍّ منهما في النكاح، إلا أن إذن الثيِّب بالكلام، والبكر بالسكوت.
(1) في (م) و (ف): سعيد.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وانظر (17717).
17724 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى - وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي--------------------------------------------
= في إسناد الحربي ولا ابن عساكر.
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين، وسلف برقم (7404)، وانظر تتمة شواهده عند الحديث السالف برقم (7131).
قال السندي في شرح الحديث: أي: لا بدَّ من إذن كلٍّ منهما في النكاح، إلا أن إذن الثيِّب بالكلام، والبكر بالسكوت.
(1) في (م) و (ف): سعيد.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وانظر (17717).
(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 261)