عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 139 - 140 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (562) و (564)، والبيهقي 9/ 331 من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أيضاً 22/ (562) من طريق رشدين بن سعد، عن عقيل بن خالد، به.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 140 من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2630/ م)، والنسائي 7/ 204، وأبو عوانة 5/ 141، والطحاوي 4/ 206، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 15، والطبراني 22/ (559) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وأبو عوانة 5/ 140 - 141، والطبراني 22/ (560)، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 10 من طريق صالح بن أبي الأخضر، والطبراني 22/ (554) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، و 22/ (562) من طريق قرة بن عبد الرحمن، ستتهم عن الزهري، به. قال أبو حاتم في "العلل" 2/ 15: قوله: "لحوم الحمر الأهلية" لم يروه غير الزبيدي!! وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 11: ورواه صالح بن أبي الأخضر، وليس ممن يحتج به في الزهري، وصالح بن كيسان -وإن كان ثقة- فإنه أخطأ. في هذا، لأن أصحاب الزهري الثقات: مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعُقيل لم يذكروا في هذا الإسناد غير النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع!
قلنا: وهذا ذهول من أبي حاتم وابن عبد البر رحمهما الله، فقد رواه غير الزبيدي وصالح بن كيسان كما عند المصنف وغيره، ورواية صالح بن كيسان =

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 271)