17864 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ؟ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ، أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا (1).--------------------------------------------
= يعلى (1564)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 24، والدارقطني 1/ 116 - 117، وابن حزم في "المحلى" 1/ 212، والبيهقي 1/ 192 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني 1/ 117 ورجَّحه، والبيهقي 1/ 192 - 193 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود (81)، والنسائي 1/ 130، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 24، والبيهقي 1/ 190، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 13: إسناده صحيح.
قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (3465). وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/ 24 - 26، و"الفتح" 1/ 300.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس. وقد توبع.
وانظر ما سلف برقم (17860).

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 407)