18035 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ--------------------------------------------
= إسحاق بن عبد الله الفروي، وهو متروك، وقد أخطأ فيه، فجمع قصة الأشربة مع قصة السؤال عن الأختين، والصواب أن قصة الأشربة من حديث ديلم، وقصة نكاح الأختين من حديث فيروز الديلمي.
وقد أخرج مسلم (2002) من حديث جابر أن رجلاً قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوَمسكر هو؟ " قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام "، وقد سلف برقم (14880)، وليس فيه الأمر بقتل من لم يصبر عن الخمر.
وأخرج البيهقي 8/ 292 من طريق طاووس بن كيسان مرسلاً، قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر -يعني آية- ذكر فيها الخمر، قال: فقام أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر، قال: "وما المزر؟ "، قال: شئ يصنع من الحب. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام". قلنا: وقوله: أبو وهب الجيشاني وهم كما ذكرنا في ترجمة ديلم الحميري، فإن أبا وهب الجيشاني تابعي. والأرجح أنه ديلم الحميري، وهو من جيشان.
وفي باب تحريم ما يصنع من الحبوب عن أبي موسى الأشعري، وعن عائشة، وعن أم حبيبة، ستأتي أحاديثهم على التوالي 4/ 402 و 6/ 96 - 97 و 427.
وفي باب تحريم كل مسكر عن ابن عمر، سلف برقم (4464)، وعن ابن عمرو، سلف برقم (6478)، وانظر بقية أحاديث الباب هناك.
وفي الأمر بقتل من أقام على شرب الخمر عن ابن عمرو، سلف برقم (6553)، وقد بينا فيه أن الأمر بقتل شارب الخمر فيما إذا عاد إلى شربه في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع، ويرى ابن القيم أن قتله إذا تكرر منه إنما هو من باب التعزير يفوض الأمر فيه إلى الإمام بحسب المصلحة.
قال السندي: قوله: لنستعين به، أي: في دفع آثار البرودة.

(খণ্ড: 29) (পৃষ্ঠা: 569)