18164 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ قَدْ دَخَلَ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَالْتَقَيْنَا قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ، فَابْتَدَأَنِي (1) بِالْحَدِيثِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ، فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَزَادَهُ فِي نَفْسِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ. قَالَ: قُلْنَا: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا فِي سَفَرِ كَذَا--------------------------------------------
= وسيرد من رواية جابر بن يزيد الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن المغيرة، بالأرقام (18222) و (18223) و (18231)، وجابر الجعفي -وإن كان ضعيفاً- تابعه إبراهيم بن طهمان -وهو ثقة- عند الطحاوي كما سيرد هناك.
وسيرد أيضاً من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة، برقم (18173). فصحَّ الحديث بمجموع طرقه.
وحديث يزيد بن هارون هذا سيكرر برقم (18216)، قال البيهقي: وحديثُ ابن بُحينة أصح من هذا، ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، والله أعلم.
قلنا. رواية ابن بُحينة -وهو عبد الله بن مالك- سترد 5/ 345، وانظر حديث معاوية السالف برقم (16917).
قال السندي: قوله: فسبَّح به مَنْ خَلْفَه: ليتنبه فيقعد.
فأشار: فيه أن الإشارة المفهومة لا تبطل الصلاة، وأن من ترك القعود الأول حتى قام، لا ينبغي له العود إلى القعود، وإنما ينبغي له المضيُّ في الصلاة وسجودُ السهو.
(1) في (ظ 13): فبدأني.
= وسيرد من رواية جابر بن يزيد الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن المغيرة، بالأرقام (18222) و (18223) و (18231)، وجابر الجعفي -وإن كان ضعيفاً- تابعه إبراهيم بن طهمان -وهو ثقة- عند الطحاوي كما سيرد هناك.
وسيرد أيضاً من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة، برقم (18173). فصحَّ الحديث بمجموع طرقه.
وحديث يزيد بن هارون هذا سيكرر برقم (18216)، قال البيهقي: وحديثُ ابن بُحينة أصح من هذا، ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، والله أعلم.
قلنا. رواية ابن بُحينة -وهو عبد الله بن مالك- سترد 5/ 345، وانظر حديث معاوية السالف برقم (16917).
قال السندي: قوله: فسبَّح به مَنْ خَلْفَه: ليتنبه فيقعد.
فأشار: فيه أن الإشارة المفهومة لا تبطل الصلاة، وأن من ترك القعود الأول حتى قام، لا ينبغي له العود إلى القعود، وإنما ينبغي له المضيُّ في الصلاة وسجودُ السهو.
(1) في (ظ 13): فبدأني.
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 101)