2021 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ. وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2747)، وابن أبي شيبة 6/ 11 و 12/ 202، والبخاري (53) و (87) و (7266)، ومسلم (17) (24)، والنسائي 8/ 322، وابن خزيمة (307)، وابن حبان (172)، والطبراني (12949)، وابن منده في "الإيمان" (21)، والبيهقي في "السنن" 6/ 294، وفي "الدلائل" 5/ 323 - 324، والبغوي (20) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أبو عبيد في "الإيمان" (1)، والبخاري (523) و (1398) و (3095) و (3510) و (4369) و (6176) و (7556)، ومسلم (17) (23) و (25)، و 3/ 1579 وأبو داود (3692)، والترمذي (1599) و (2611)، والنسائي 8/ 120 و 322، وابن خزيمة (307) و (1879) و (2245) و (2246)، وابن حبان (157)، والطبراني (12950) و (12951) و (12952) و (12953) و (12954) و (12955) و (12956)، وابن منده (18) و (19) و (.2) و (22) و (151) و (153) و (169) من طرق عن أبي جمرة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسيأتي برقم (3086)، وانظر (2476) و (3406).
الدُّبَّاء: هو القَرْع اليابس، أي: الوعاء منه. والحنتم: الجرار الخُضْر. والنقير: جذع ينقر وسطه. والمزفَّت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقيَّر. والنهي في هذه الأشياء عن الانتباذ فيها، والنهي عن الانتباذ بهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 5/ 355، ومسلم (977)، وصححه ابن حبان (5390) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيَّ وعاء شئتم ولاتشربوا مسكراً" وفي رواية مسلم ص 1585، وعلي بن الجعد (2075): "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً".
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 465)