18215 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ--------------------------------------------
= الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (760)، وابن أبي شيبة 6/ 445، وأبو داود (3489) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 445، والدارمي (2102)، وأبو داود (3489)، والطبراني في "الكبير" 20/ (884)، وفي "الأوسط" (8527)، والبيهقي في "السنن" 6/ 12، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 385 من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5390).
قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَّابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحلَّ بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحلُّ أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِلَّ بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصَّاباً.
ونقل الحافظ في "الفتح" 4/ 117 عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 191: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحلَّ بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير.
= الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (760)، وابن أبي شيبة 6/ 445، وأبو داود (3489) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 445، والدارمي (2102)، وأبو داود (3489)، والطبراني في "الكبير" 20/ (884)، وفي "الأوسط" (8527)، والبيهقي في "السنن" 6/ 12، والمزي في "تهذيب الكمال" 13/ 385 من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5390).
قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَّابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحلَّ بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحلُّ أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِلَّ بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصَّاباً.
ونقل الحافظ في "الفتح" 4/ 117 عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 191: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحلَّ بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير.
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 155)