18266 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَّمَاتٍ. قَالَ: " كُلْ " قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كِلَابٌ غَيْرُهَا ". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ (1). قَالَ: " إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ " (2).--------------------------------------------
= وقد سلف الكلام على هذه الزيادة برقم (18251).
وسلف برقم (18244).
قال السندي: قوله: ثم قال: لولا أني سمعت … إلخ، أي: لما أعطيتك.
(1) في (م): بمعراض.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي.
وأخرجه بتمامه البخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929) (1)، وأبو داود (2847)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 181 و 194، وفي "الكبرى" (4778) و (4817)، وأبو عوانة 5/ 121، وابن حبان (5881)، والطبراني في "الكبير" 17/ (203) و (204) و (205)، والبيهقي في "السنن" 9/ 235، والبغوي في "شرح السنة" (2772)، من طرق، عن منصور، بهذا الإسناد.
والقسم الأول منه في صيد الكلاب: أخرجه الطيالسي (1032) -ومن طريقه أبو عوانة 5/ 121 - والطبراني في "الكبير" 17/ (202) من طريقين، عن منصور، به.
والقسم الثاني منه في صيد المعراض: أخرجه الطيالسي أيضاً (1031) -ومن طريقه أبو عوانة 5/ 122 - 123 - عن ورقاء، عن منصور، به.
وقد سلف برقم (18245).

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 204)