. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه إسحاق بن عبد الله وثّقه أبو زرعة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الأربعة، وصحح حديثه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 473 و 14/ 251، وابن ماجه (1266)، والترمذي (559)، والنسائي 3/ 163، وابن خزيمة (1405)، والدارقطني 2/ 68، والحاكم 1/ 326 - 327، والبيهقي 3/ 344 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 3/ 156، وابن خزيمة (1408)، والطحاوي 1/ 324، وابن حبان (2862)، والطبراني (10818) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي 3/ 156 - 157، والطحاوي 1/ 324، والبيهقي 3/ 344 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، به. وانظر (2423) و (3331).
التبذل قال في "النهاية": ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: "مترسلاً" أي: متأنياً، يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه.
وقوله: "فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد" قال العيني في "عمدة القاري" 7/ 34: قال الخطابيُّ: فيه دلالةٌ على أنه يكبِّرُ كما يكبّر في العيدين، وإليه ذهب الشافعيُّ وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبِّرُ فيهما كسائر الصلوات تكبيرةً واحدةً للافتتاح، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة، وقال داود: إن شاء كبَّرَ كما يكبر في العيدين، وإن شاء كبَّر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات، والجواب عن حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: "كما يصلي في العيدين"، يعني في العدد والجهر بالقراءة، وفي كون الركعتين قبل الخطبة.
وقوله: "لم يخطب كخطبتكم هذه"، قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 242: =
= وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه إسحاق بن عبد الله وثّقه أبو زرعة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الأربعة، وصحح حديثه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 473 و 14/ 251، وابن ماجه (1266)، والترمذي (559)، والنسائي 3/ 163، وابن خزيمة (1405)، والدارقطني 2/ 68، والحاكم 1/ 326 - 327، والبيهقي 3/ 344 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 3/ 156، وابن خزيمة (1408)، والطحاوي 1/ 324، وابن حبان (2862)، والطبراني (10818) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي 3/ 156 - 157، والطحاوي 1/ 324، والبيهقي 3/ 344 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، به. وانظر (2423) و (3331).
التبذل قال في "النهاية": ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: "مترسلاً" أي: متأنياً، يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه.
وقوله: "فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد" قال العيني في "عمدة القاري" 7/ 34: قال الخطابيُّ: فيه دلالةٌ على أنه يكبِّرُ كما يكبّر في العيدين، وإليه ذهب الشافعيُّ وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبِّرُ فيهما كسائر الصلوات تكبيرةً واحدةً للافتتاح، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة، وقال داود: إن شاء كبَّرَ كما يكبر في العيدين، وإن شاء كبَّر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات، والجواب عن حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: "كما يصلي في العيدين"، يعني في العدد والجهر بالقراءة، وفي كون الركعتين قبل الخطبة.
وقوله: "لم يخطب كخطبتكم هذه"، قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 242: =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 479)