فُلانٍ، بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ (1).
2042 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ عليه السلام فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ، أَصْبَحَ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلا أَعْطَاهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي هَلَكَ بَعْدَهُ، عَرَضَ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ (2).
2043 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، محمد بن إسحاق- وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.
وأخرجه الدارمي (2153) عن يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2571)، وأبو يعلى (2468) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، عن القعقاع، به.
وأخرجه مسلم (1579)، والبيهقي 6/ 12 من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، به. وسيأتي برقم (2190) و (2978) و (3373).
(2) حديث صحيح، ابن إسحاق متابع، وباقي رجاله على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.
وأخرجه ابن سعد 2/ 195، وابن أبي شيبة 9/ 101 - 102 و 11/ 515، وعبد بن حميد (647) عن يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد. وسيأتي برقم (2616) و (3012) و (3425) و (3469) و (3539)، وانظر (2494) و (3422).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 481)