. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق أبي عامر العقدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير، بنحوه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنعمان: "فاردده". وهذا إسناد منقطع كما سلف.
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" 22/ 291، وفي "التمهيد" 7/ 224 - 225 من طريق عبد الصمد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن النعمان بن بشير، وفيه: فأبى أن يشهد له.
وسيرد الحديث من طريق معمر، عن الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان برقم (18358)، وفيه: قال: "فارجعها".
ومن طريق فِطْر، عن أبي الضحى، عن النعمان، برقم (18359)، وفيه: قال: "فسوِّ بينهم".
ومن طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان برقم (18363) وفيه: قال: "فلا تُشهدني، فإني لا أشهد على جور".
ومن طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي برقم (18366)، وفيه: قال: "فأشهِدْ غيري" ثم قال: "أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذاً".
ومن طريق مجالد، عن الشعبي برقم (18369)، وفيه: "فلا تُشهدني إذاً، إني لا أَشهد على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم"، ووقع لفظ مجالد في الرواية رقم (18378): "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" قال البيهقي في "السنن" 6/ 177: تفرد مجالد بهذه اللفظة.
وسيرد من طرق أخرى بنحو هذه الألفاظ بالأرقام: (18378) و (18382) و (18410) و (18429).
وسيرد بالأرقام: (18419) و (18420) و (18422) و (19451) و 4/ 375 بلفظ: "اعدلوا بين أبنائكم" أو نحوه. =

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 302)