18532 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ. قَالَ: نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ (1)، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. وَأَمَرَ بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (2)، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (3).--------------------------------------------
= عن أبيه.
وذكره المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة قنان).
قال السندي: قوله: ليس هذا من بابتكم؛ في "الصحاح": يقال: هذا شيءٌ من بابتكم، أي: يصلح لكم، وفي "القاموس": والباب والبابة في الحساب والحدود: الغاية، ثم ذكر: وهذا بابته، أي: يصلح له. والظاهر أنه بيَّنَ أنه ليس بثقة يصلح لأخذ الحديث منه.
(1) قوله: "وآنية الذهب" ليس في (ظ 13)، وقد استدرك في هامش (س) وجاء فوقه علامة الصحة.
(2) في (ظ 13) وهامش (س): القسم. قلنا: ورواية مسلم: القَسَم أو المُقْسِم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن أبي شيبة 3/ 235، 8/ 210، 346، 465، 624، والبخاري (6235)، ومسلم بعد (2066)، والترمذي (1760)، وابن ماجه (3589)، وأبو عوانة 2/ 71 و 5/ 441، 442، والبيهقي 3/ 266 - 267 و 267 و 6/ 94 و 10/ 108، وفي "شعب الإيمان" (8755)، =

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 497)